السيد محمد تقي المدرسي

142

فقه القضاء وأحكام الشهادات

نساء إذا قيل بقبول شهادتهن منفردات كما هو الحال في بعض الموارد التي سنشير إليها إن شاء الله - . 3 - هناك ثلاثة موارد يحتاج إثباتها إلى شهادة أكثر من رجلين ، وهي : ألف : الزنا ، حيث لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال ، أو ثلاثة رجال وامرأتين . أما لو شهد على الواقعة رجلان وأربعة نساء فلا تثبت به عقوبة الرجم وإنما الجَلد فقط . باء : اللواط ، هو الآخر لا يثبت إلا بأربعة رجال عدول ، ولا يثبت بشهادة النساء لامنفردات ولا مع الرجال . جيم : المساحقة ، قالوا : لا تثبت إلا بأربعة رجال كاللواط ، ولعله يُكتفى فيها بشهادة النساء منفردات لأنه مما لا يجوز للرجال النظر فيه . 4 - تُقبل شهادة النساء لوحدهن ( أي من دون حاجة إلى الرجال ) في إثبات أو نفي عيوب النساء الباطنية فيما يتعلق بالنكاح ، حيث تثبت بشهادة أربع نسوة عادلات ، وهكذا الحال في كل أمر يرتبط بالمرأة مما لا يمكن للرجال الإطّلاع عليه كالولادة . 5 - تُقبل شهادة النساء مع الرجل في أصل النكاح وفي كل ما يرتبط به . 6 - هناك مجموعة من الأمور لا تثبت إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولاتُقبل فيها شهادة النساء لامنفردات ولا مع الرجال . منها : أصل الطلاق ، وأصل الخلع والمبارَأة ، والقذف ، والقطع